اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
213281 مشاهدة
باب العارية

[ باب: العارية والوديعة ]
العارية: إباحة المنافع.
وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة .


[ باب: العارية والوديعة ]
أولا: العارية:
قوله: (العارية: إباحة المنافع):
يعني: العارية هي: إباحة المنافع أو المال لمن ينتفع به ولا يملكه.
قوله: (وهي مستحبة في المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة ):
العارية مستحبة ؛ لأنها من التعاون على البر والتقوى وعلى الخير، وكل معروف صدقة، فإذا طلب منك أخيك أن تعيره كتابك ليطالع فيه ثم يرده عليك عطيته فلك أجر، أو قدرا يطبخ فيه، أو فراشا ليفرشه ثم يرده، أو سيارة، أو نحو ذلك، وهذا كله عارية.
والعارية مضمونة لما جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار من صفوان بن أمية أدرعا للقتال في غزوة حنين، فقال صفوان - قبل أن يسلم- أغصبا يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة . والدروع هي: التي يلبسها المقاتل تقيه من وقع السلاح؛ فجعلها عارية، وذكر أنها مضمونة.
والعارية مستحبة في المعروف وفيها أجر ولو نقصت قيمتها، فلو لبس الثوب في أيام حفل ونقصت قيمته فلك أجر، أو نقصت قيمة القدر الذي طبخ فيه، أو السيارة التي ركبها ونحوها فلك أجر.